recent
أخبار ساخنة

تقرير تربص حول الإستيداع

admin


خطة البحث

المقدمة
المبحث الأول: الوضعيات القانونية للموظف العمومي
المطلب الأول:
تعريف الموظف العام
الفرع الأول: تعريف الموظف في التشريع الجزائري
الفرع الثاني: تعريف الفقه الجزائري للموظف العمومي:
المطلب الثاني: تعريف الوضعيات القانونية للموظف العام
المطلب الثالث: أنواع الوضعيات القانونية
الفرع الأول: وضعية القيام بالخدمة
الفرع الثاني: وضعية الانتداب
الفرع الثالث: وضعية خارج الإطار
الفرع الرابع: الإحالة على الاستيداع
الفرع الخامس: وضعية الخدمة الوطنية
المبحث الثاني: ماهية الاستيداع
المطلب الأول:
مفهوم الاستيداع
المطلب الثاني: تعريف وضعية الإحالة على الاستيداع
المطلب الثالث: أنواع الإحالة على الاستيداع
المطلب الرابع: سلطة اتخاذ قرار الإحالة على الاستيداع ومدته
المطلب الخامس: أحكام عامة بالنسبة للإحالة على الاستيداع
المبحث الثالث: الإجراءات الإدارية المتبعة في طلب الإحالة على الاستيداع
المطلب الأول:
حالات طلب الإحالة على الاستيداع
المطلب الثاني: الإجراءات
المطلب الثالث: تجديد الإحالة على الاستيداع
المطلب الرابع: إعادة الإدماج
المطلب الخامس: انهاء علاقة العمل
المبحث الرابع: القانون الأساسي للإحالة على الاستيداع ونماذج الطلبات
المطلب الأول:
نص القانون
المطلب الثاني: نماذج الوثائق الإدارية الخاصة بالاستيداع
الفرع الأول: نموذج طلب الإحالة على الاستيداع
الفرع الثاني: نموذج طلب تجديد الإحالة على الاستيداع
الفرع الثالث: نموذج طلب إعادة الادماج
المبحث الخامس: دراسة حالة عن طلب الاستيداع
المطلب الأول:
عرض طلب الإحالة على الاستيداع
المطلب الثاني: الوثائق الإدارية الخاصة بالحالة المدروسة
الخاتمة


المقدمة

    تعتبر الوظيفة العمومية من بين أهم الموضوعات وتحتل مكانة مرموقة باعتبارها أداة ومظهرا من مظاهر ممارسة سلطة الدولة. وتتجلى أهميتها في التزايد المستمر لعدد الموظفين والأعوان الذين تعتمد عليهم الدولة في نشاطها. كما أن الموظف خلال حياته الوظيفية يمر بمجموعة من الأوضاع قد تكون هذه الأوضاع عادية يؤدي فيها مهامه ووظائفه وقد تكون هذه الأوضاع غير عادية تؤدي إلى انقطاعه عن العمل داخل إدارته الأصلية دون أن يكون هناك انفصال نهائي.

    ونظرا للتطورات والتغيرات التي شهدتها المرافق العمومية وانطلاقا من التجارب التي مرت بها الجزائر في مجال الوظيفة العمومية، والتي أدت تقويمها إلى أن توصل المشرع إلى صياغة الأمر رقم 06 - 03 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي نص على مجموعة من الضمانات القانونية للموظف العمومي والمتمثلة في الوضعيات القانونية الأساسية المتعلقة بالمسار المهني للموظف العام.

    من بين هذه الوضعيات نجد وضعية الإحالة على الاستيداع التي هي موضوع دراستنا والتي تتمثل في توقف الموظف عن أداء مهامه مؤقتا لأسباب موضوعية. من خلال دراستنا سنستعرض مفهوم الإحالة على الاستيداع والحالات والإجراءات المتعلقة بهذه الوضعية التي حددها المشرع في القانون 06-03. ونختم هذه الدراسة بتقديم مثال عن هذه الوضعية تتمثل في دراسة حالة لطلب موظفة الإحالة على الاستيداع من اجل تربية طفل يقل عمره عن خمس (05) سنوات.

المبحث الأول: الوضعيات القانونية للموظف العمومي

المطلب الأول: تعريف الموظف العام

    يعتبر الموظف العمومي الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الدولة وإليه يعود الفضل في صلاح الأداة الحكومية إذا أدى واجبه على أكمل وجه، ورغم أهمية هذا العنصر في البناء القانوني والتنظيمي في الدول، إلا انه لم يرد في معظم التشريعات تعريف منظم يحدد المقصود بالموظف العمومي، ويرجع ذلك إلى اختلاف الوضع القانوني للموظف العام بين دولة وأخرى واكتفت أغلب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العمومية بتحديد معنى الموظف العمومي في مجال تطبيقها. وفي الجزائر ظهرت التعريفات الاتية:

الفرع الأول: تعريف الموظف في التشريع الجزائري

بمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 نصت المادة 2 فقرة 1و 2 على: "يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية".

يقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية، المؤسسات العمومية، والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.

أشارت المادة 2/3 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على:" لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان".

عرفت المادة 4/1 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على: "يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري "

أضافت المادة 9 من نفس القانون بأنه." كل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات والإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية"

الفرع الثاني: تعريف الفقه الجزائري للموظف العمومي:

عرف الأستاذ "ميسوم صبيح" الموظف بأنه: " يضمن سير الإدارة العامة أعوان لهم أنظمة قانونية مختلفة ولا يخضع منهم للقانون العام للوظيفة العامة سوى الذين لهم صفة الموظف ولا يعرف بهذه الصفة إلا الأشخاص الذين رسموا بعد تعيينهم في مناصب دائمة وثبتوا فيها نهائيا"

المطلب الثاني: تعريف الوضعيات القانونية للموظف العام

الوضعيات القانونية الاساسية للموظف يقصد بها وضع الموظف العمومي في مسار يكون غالبا خارج عن وظيفته الاساسية مع الحفاظ على حقوقه، وتختلف الحقوق المترتبة عليه باختلاف الوضعيات.

وقد نص المشرع الجزائري في الأمر رقـم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الساري المفعول على الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العام في الباب السادس منه، وحددها بخمس (05) وضعيات وهي المحددة في المادة 127 من الأمر 06 -03 كما يلي: القيام بالخدمة، الانتداب، خارج الإطار، الإحالة على الاستيداع، الإحالة على الخدمة الوطنية.

المطلب الثالث: أنواع الوضعيات القانونية

الفرع الأول: وضعية القيام بالخدمة

القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا القانون، ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا الموظف:
  • الموجود في عطلة سنوية،
  • الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
  • الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
  • المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا القانون،
  • الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط،
  • الذي استدعي في إطار الاحتياط،
  • الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.

الفرع الثاني: وضعية الانتداب

الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، مع العلم الانتـداب قابـل للإلغـاء. يتم انتداب الموظف بطريقتين، وكل طريقة لها شروطها الخاصة بها:

 بقوة القانون لتمكينه من ممارسة:
  • وظيفة عضو في الحكومة
  • عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعية إقليمية
  • وظيفة عليا للدولة أو منصب عالي في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي أليها
  • عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به
  • متابعة تكوين وفق الشروط المنصوص عليها في القوانيين الأساسية
  • تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية
  • متابعة تكوين أو دراسات
 بطلب منه لتمكينه من ممارسة:
  • نشاطات لدي مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى
  • وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزء منه
  • مهمة في إطار التعان أو لدى هيئات الدولة

الفرع الثالث: وضعية خارج الإطار

وهي الفترة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه وذلك بعد استنفاذ حقوقه في الانتداب، في إطار أحكام المدة 135 من الأمر رقم 06-03 ولا يستفيد منها إلا الموظفون المنتمون إلى الفوج (أ).

أحكام خاصة:
  • تكرس وضعية خارج الإطار بقرار فردي لمدة لا تتجاوز (05) سنوات،

  • لا يستفيد الموظفون الموضوعيون في هذه الوضعية من الترقية في الدرجات،

  • يتقاضى الموظف راتبه ويتم تقييمه من طرف المؤسسة التي وضع لديها في هذه الوضعية،

  • يعاد إدماج الموظف عند انقضاء فترة وضعية خارج الإطار في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو زائد على العدد.

الفرع الرابع: الإحالة على الاستيداع

    تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل، وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد، غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

الفرع الخامس: وضعية الخدمة الوطنية

    يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية"، حيث يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد، ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.

المبحث الثاني: ماهية الاستيداع

المطلب الأول: مفهوم الاستيداع

الاستيداع هو أن يتوقف نشاط الموظف بطلب منه لمدة محددة ووفقا لمبررات وشروط فرضها القانون لقبولها، وقبولها يبنى على الطلب المؤسس، ولقد عرفها الأمر الرئاسي على أنها " إيقاف مؤقت لعلاقة العمل، لذا فان المعني بالأمر لا يفقد خلالها صفته كموظف، ولا يحذف من لائحة الموظفين، لكون الاستيداع ليس انقطاعا نهائيا عن العمل، وإنما رخصة لا يستفيد فيها الموظف من عدة حقوق مادية خلالها (الأجرة، الترقية، تعويضات عائلية ما لم يكن المعني بالأمر موظفة ولها أبناء، التقاعد، حوادث الشغل ...)

المطلب الثاني: تعريف وضعية الإحالة على الاستيداع

نصت المادة 145 من الأمر 06 - 03 على ما يلي: "تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل", وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات والتقاعد. غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

من خلال هذه المادة يمكن استخلاص ما يلي:

  • الاستيداع هو إيقاف مؤقت للعلاقة الوظيفية.
  • يحتفظ الموظف في وضعية الاستيداع بالحقوق المكتسبة في رتبته الأصلية ويوقف حقه في الاستفادة من الراتب والترقية في الدرجة والحق في الأقدمية والتقاعد.
بناءا على ما سبق فوضعية الإحالة على الاستيداع هي:

حالة الموظف المتوقف عن العمال مؤقتا بقوة القانون أو بطلب منه لمدة محددة، يحتفظ فيها بحقوقه المكتسبة في رتبته الأصلية، ويتوقف فيها الراتب واحتساب الأقدمية للترقية في الدرجات وفي التقاعد.

المطلب الثالث: أنواع الإحالة على الاستيداع

يعتبر الاستيداع حالة من الحالات التي تضع الموظف في وضعية قانونية ويتخذ نوعين هما الاستيداع بقوة القانون، والاستيداع الإرادي أي بطلب المعني.
أولا: الاستيداع بقوة القانون
    تمثل الحالات التي لا تملك فيها الإدارة سلطة التقدير، بل وجب عليها إعلان حالة الاستيداع وذلك عند أحد الحالات أدناه:
أشارت إلى هذه الحالات المادة 146 من ق أ ع ل ع التي نصت على:
تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية:
  • في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير
  • للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
  • للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر على تغيير إقامته بحكم مهنته،
  • لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي
أضافت كذلك المادة 147 من نفس القانون أنه:
  • إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
ثانيا: الاستيداع بطلب الموظف (لأغراض شخصية)
يمكن للموظف لأسباب معينة، أن يلتمس من الإدارة الاستفادة من الإحالة على الاستيداع، ويمكن أن نذكر منها ما يلي:
  • يمكن أن يستفيد الموظف بطلب منه، وبعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية، من إحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو إنجاز أعمال بحث. تملك الإدارة في هذه الحالة السلطة التقديرية في قبول الوضعية أو رفضها، أي وجب أن تبرر من قبل الموظف.

المطلب الرابع: سلطة اتخاذ قرار الإحالة على الاستيداع ومدته

الإحالة على الاستيداع سواء كانت بقوة القانون أو إرادية، فإن تكريسها يتم بقرار فردي من السلطة المؤهلة، أما بالنسبة للمدة فإنها تختلف بين هذه الحالتين سبين ذلك كالاتي:

أولا: في حالة الاستيداع بقوة القانون
    كمبدأ عام بالنسبة لمدة الإحالة على الاستيداع بقوة القانون لممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 147 تساوي مدة مهمة زوج الموظف في الخارج، في حين أن الاستفادة من الاستيداع طبقا لأحكام المادة 146 أي في الحالات المذكورة سالفا فتمنح الإحالة على الاستيداع بقوة القانون لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف. تجدد هذه الوضعية بطلب كتابي من المعني(ة) للسلطة المخولة صلاحية التعيين في أجل شهر (1) قبل انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع السارية، وفي حالة ما إذا لم يتقدم المعني بالأمر بطلب إعادة إدماجه في الآجال القانونية، فإنه يوجه إليه إعذار مصحوب بوصل استلام صادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين لإعادة إدماجه في منصب عمله عند انقضاء مدة الإحالة على الاستيداع، إذا لم يلتحق الموظف بمنصب عمله بعد انقضاء مدة الإحالة على الاستيداع، فإنه يعتبر في وضعية التخلي عن المنصب وتطبق عليه النصوص التنظيمية السارية المفعول وهو العزل.

    يحال الموظف على الاستيداع بقوة القانون بقرار فردي يعرض على المراقب المالي للتأشيرة، ثم يمضي من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، تبلغ نسختين إلى المديرية الفرعية للمحاسبة أو مصلحة الميزانية لتوقيف الراتب ونسخة إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في خلال (10) أيام إبتداءا من تاريخ توقيع على القرار للرقابة اللاحقة.

ثانيا: حالة الاستيداع لأغراض شخصية
    تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف، يحال الموظف على الاستيداع لأغراض شخصية بطلب مرفوق بالوثائق اللازمة وموافقة المسؤول المباشر.
    يحال ملف المعني(ة) على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للدراسة ولإبداء الرأي بالموافقة أو عدم الموافقة على الطلب المعني، لا يجوز للمعني(ة) أن يغادر مكان عمله بعد إيداع طلب الإحالة على الاستيداع، في حالة الموافقة يبلغ المعني(ة) بالقرار التي اتخذته اللجنة، ويحال المعني بقرار أو مقرر فردي مرفوق بمحضر اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، يعرض على المراقب المالي للتأشيرة ثم يمضي من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، يبلغ المعني بالأمر بنسخة ويرسل نسختين إلى المديرية الفرعية للميزانية أو إلى مصلحة المحاسبة لتوقيف الراتب ونسخة إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في خلال عشرة ( 10 ) أيام إبتداءا من تاريخ التوقيع على قرار للرقابة اللاحقة، وفي حالة عدم الموافقة يبلغ المعني عن طريق المسؤول المباشر برأي اللجنة تجدد هذه الوضعية بطلب كتابي من المعني(ة) للسلطة المخولة صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع السارية، كما يجب على الموظف عند تمديد الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، تقديم الوثائق الثبوتية التي تبرر طلب التمديد.

المطلب الخامس: أحكام عامة بالنسبة للإحالة على الاستيداع

  • لتجديد الإحالة على الاستيداع بقوة القانون لا بد أن يوجه المعني طلبا كتابيا لمؤسسته في أجل شهر قبل انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع السارية، نفس الشيء بالنسبة لإعادة الإدماج في منصبه.
  • يمنع الموظف المحال على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته، ويحق الإدارة القيام بتحقيق للتأكد من ذلك.
  • لا يمكن أن تتعدى نسبة المحالين على الاستيداع في مؤسسة ما 10%
  • يعاد إدماج الموظف عند انقضاء فترة وضعية الإحالة على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
  • يمكن للموظف الموجود في إحالة الاستيداع أن يطلب الاستقالة من منصبه.
  • لا يمكن إعادة إدماج الموظف (ة) قبل انقضاء فترة إحالته على الاستيداع.

المبحث الثالث: الإجراءات الإدارية المتبعة في طلب الإحالة على الاستيداع

المطلب الأول: حالات طلب الإحالة على الاستيداع

طبقا لأحكام المواد 146¸ 147¸148¸149 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يوضع الموظف في وضعية الإحالة على الاستيداع بقوة القانون حسب الحالات التالية:
1- إصابة الزوج أو إحدى أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير المادة 146 الفقرة 2)

في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير.
المدة: ستة أشهر قابلة للتجديد كلما كانت الشروط متوفرة.
الوثائق المبررة:
  • نسخة من عقد الزواج.
  • شهادة طبية للزوج أو الزوجة أو الابن او أحد الاصول حسب الحالة
  • نسخة من عقد الازدياد بالنسبة للأبناء.
2- تربية الابن أو البنت (المادة 146 الفقرة 3)
للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل عمره أقل من خمس سنوات.
المدة: ستة أشهر قابلة للتجديد كلما كانت الشروط متوفرة.
الوثائق المبررة:
  • نسخة من عقد الزواج
  • نسخة من عقد ازدياد الابن أو البنت
3- الالتحاق بالزوج أو الزوجة (المادة 146 الفقرة 4)
للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
المدة: ستة أشهر قابلة للتجديد في حدود خمس سنوات.
الوثائق المبررة:
  • نسخة من عقد الزواج
  • شهادة عمل الزوج أو الزوجة حسب الحالة (حديثة العهد أصلية)
  • شهادة الإقامة
4- تسيير حزب سياسي (المادة 146 الفقرة 5)
تمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي
المدة: ستة أشهر قابلة للتجديد في حدود خمس سنوات.
الوثائق المبررة:
  • نسخة من قرار اعتماد الحزب السياسي
  • محضر تنصيب المكتب الوطني مؤشر من طرف وزارة الداخلية
5- تعيين الزوج في ممثلية ديبلوماسية أو هيئة دولية (المادة 147)
إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
المدة: مدة مهمة زوج الموظف؛
الوثائق المبررة:
  • نسخة من عقد الزواج
  • نسخة من مقرر تعيين الزوج معتمد من هيئة رسمية
6- الاستيداع لأغراض شخصية (المادة 148)

يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصيةٌ، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بعد اتمام عام من الخدمة الفعلية وبطلب منه
المدة: ستة أشهر قابلة للتجديد في حدود سنتين خلال المسار المهني للموظف
الوثائق المبررة:
  • شهادة التسجيل تسلم من طرف إدارة المؤسسات أو الجهات المختصة في التعليم أو التكوين
  • أو مبرر موضوعي

المطلب الثاني: الإجراءات

أولا: بالنسبة للمعني بالأمر
  • تحرير طلب في الموضوع يوضح الأسباب الداعية إلى الاستيداع
  • إيداع الطلب لدى الرئيس المباشر.
ثانيا: على صعيد السلم التصاعدي
  • الاستلام والتأشير عليه بالاطلاع
  • تحويل الملف الى مكتب تسيير الموارد البشرية
ثالثا: بالنسبة لمكتب تسيير الموارد البشرية
استلام الطلب والتأكد من توفر الشروط المطلوبة للاستفادة من الإحالة على الاستيداع وخصوصا فيما يتعلق بترسيم المعني بالأمر.
عرض الطلب على المدراء او السلطة المؤهلة لإبداء الرأي
وفي حال الموافقة على الطلب يتم
  • دراسة الطلب الوارد للتأكد من الوضعية الإدارية والتأكد من التوفر على الوثائق المطلوبة لتعزيز الطلب بما في ذلك الحالات التي تستشار فيها اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
  • عرض الملف على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للحالات التي لابد ان تستشار فيها
  • إ نجاز قرارات الإحالة على الاستيداع كمشاريع وإرسالها لمصالح المراقبة المالية للتأشيرة ثم يصادق عليها من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين
  • انجاز مقررات توقيف الراتب
  • تبليغ القرارات إلى المعنى بالأمر
  • ترتيب القرار الأصلي بالملف الإداري للمعني بالأمر
  • إرسال نسخة من قرار الإحالة على الاستيداع الى مصالح الوظيفة العمومية.

المطلب الثالث: تجديد الإحالة على الاستيداع

في كل الحالات للموظف المستفيد من وضعية الاستيداع الحق في التجديد إذا لم يستوفى المدة الكاملة لكل حالة وذلك بعد تقديم طلب تجديد شهرا على الأقل قبل نهاية فترة الإحالة على الاستيداع، ويتم التجديد وفق نفس الإجراءات وبتقديم نفس الأوراق الثبوتية المبررة لذلك.
في حالة الإحالة على الاستيداع لمرافقة زوج يجب ان يقدم طلب تجديد الإحالة على الاستيداع سنويا مع إرفاق الأوراق الثبوتية.
الجدول التالي يلخص كيفية تجديد مدة الاستيداع

 

الحالة

أقل مدة للاستيداع

بالأشهر

مدة التجديد

بالأشهر

المجموع

بالسنوات

تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير

 

 

6

6+6+6+6

+6+6+

6+6+6

 

5 على الأكثر

تربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات

 

6

6+6+6+6

+6+6+

6+6+6

 

5 على الأكثر

الالتحاق بزوجه إذا اضطر على تغيير إقامته بحكم مهنته

 

6

6+6+6+6

+6+6+

6+6+6

 

5 على الأكثر

تمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي

 

 

6

6+6+6+6

+6+6+

6+6+6

 

5 على الأكثر

تمكين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية

مدة مهمة زوج الموظف

الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية

6

6+6+6

5 على الأكثر

المطلب الرابع: إعادة الإدماج

نميز في إعادة الإدماج حالتين هما: بعد انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع وقبل انقضاء الفترة.
أولا: بعد انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع
بعد انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع يقدم المعنى طلب إعادة إدماجه وذلك قبل شهر على الأقل من نهاية فترة الإحالة على الاستيداع. ويتم الإدماج في الرتبة الأصلية للمعنى بقوة القانون عند انقضاء الفترة. وتقوم ادارة الموارد البشرية باستلام الطلب:
  • التأكد من انتهاء الفترة القانونية
  • إعداد مشروع إعادة إدماج وإرساله الى مصالح المراقبة المالية للتأشير عليه
  • المصادقة عليه من طرف السلطة المؤهلة
  • إعداد محضر اعادة ادماج
  • إعداد مقررات اعادة الراتب
  • تبليغ القرارات إلى المعنى بالأمر
  • ترتيب القرار الأصل بالملف الإداري للمعني بالأمر
  • إرسال نسخة من مقرر إعادة الادماج الى مصالح الوظيفة العمومية
ثانيا: قبل انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع

يتم التمييز بين الحالتين الاتيتين:
الحالة الأولى:
الذي يستفيد من وضعية الاستيداع بسبب وقوع حادث لزوجه أو لولده أو لإصابة أحدهما بمرض خط رٌاو اصابة أحد الأصول، أو بسبب تمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي أو بسبب السماح للزوجة الموظفة بتربية طفل عمره أقل عن خمس سنوات، او بسبب للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته، حيث يمكن إرجاعه إلى عمله بطلب منه، حتى قبل انتهاء فترة الاحالة على الاستيداع، بشرط تقدم المعنى بطلب ذلك، وموافقة السلطة المؤهلة على الطلب، وعرض الملف على اللجنة الادارة المتساوية الأعضاء.
الحالة الثانية:
أما بالنسبة لطلبات استئناف العمل المقدمة قبل انتهاء الفترة القانونية المقررة الاحالة على الاستيداع من طرف الموظف المحال على الاستيداع لأغراض شخصية فانه لا يمكن قبول طلب الرجوع إلى العمل.

المطلب الخامس: انهاء علاقة العمل

يتم انهاء علاقة العمل في الحالتين الاتيتين:
أولا: عدة الالتحاق بالعمل بعد نهاية فترة الاستيداع
إن الموظف الموجود في وضعية الاحالة على الاستيداع والذي لا يطلب التجديد أو استئناف العمل في الآجال المقررة بشهر على الأقل قبل نهاية فترة الإحالة على الاستيداع يوجه له اعذارا مصحوب بوصل استلام من السلطة التي لها صلاحية التعيين لإعادة ادماجه في منصب عمله عند انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع. وفى حالة عدم التحاقه بمنصب عمله بعد انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع فانه يعتبر متخل عن منصبه.
ثانيا: طلب الاستقالة
يتم قبول استقالة الموظف اثناء فترة الإحالة على الاستيداع إذا تم تقديمها وفق الاحكام القانونية.

المبحث الرابع: القانون الأساسي للإحالة على الاستيداع ونماذج الطلبات

المطلب الأول: نص القانون

الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الفصل الرابع: وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145: تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146: تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية:
في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147: إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148: يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149: تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150: يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151: يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152: يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153: تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

المطلب الثاني: نماذج الوثائق الإدارية الخاصة بالاستيداع

فيما يلي نبين نماذج خاصة بالإحالة على الاستيداع حسب ما هو متفق علية في مؤسسات الوظيف العمومي:

الفرع الأول: نموذج طلب الإحالة على الاستيداع

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة: .............
مديرية: ............
الجزائر في: ..............
طلب الاحالة على الاستيداع
لــ (تحديد الغرض من طلب الإحالة على الاستيداع)
انا الممضى اسفله السيد (ة)،
الاسم: .........................................................اللقب: ...............................................
المولود بتاريخ: ............................................... ب: .................................................
رقم بطاقة التعريف: ......................................... الصادرة بتاريخ: ...................................
الوضعية العائلية: ...................................................................................................
تاريخ التوظيف: ....................................................................................................
الرتبة: .................................................الوظيفة: ...................................................
الدرجة: .............................................................................................................
المصلحة /المكتب: .................................................................................................
العنوان الكامل: .....................................................................................................
رقم الهاتف: ........................................................................................................
اطلب الموافقة على وضعي في:
احالة على الاستيداع للغرض المذكور اعلاه
المدة: ........................... ابتداء من: ................................ الى: .................................
توقيع المعني

رأي المسؤول المباشر               رأي معالي الوزير/السيد المدير                رأي اللجنة المتساوية الأعضاء 

الفرع الثاني: نموذج طلب تجديد الإحالة على الاستيداع

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة: .............

مديرية: ............

الجزائر في: ..............

طلب تجديد الاحالة على الاستيداع

لــ (تحديد الغرض من طلب تجديد الإحالة على الاستيداع)

انا الممضى اسفله السيد (ة)،

الاسم: .........................................................اللقب: ...............................................

المولود بتاريخ: ............................................... ب: .................................................

رقم بطاقة التعريف: ......................................... الصادرة بتاريخ: ...................................

الوضعية العائلية: ...................................................................................................

تاريخ التوظيف: ....................................................................................................

الرتبة: .................................................الوظيفة: ...................................................

الدرجة: .............................................................................................................

المصلحة /المكتب: .................................................................................................

العنوان الكامل: .....................................................................................................

رقم الهاتف: ........................................................................................................

اطلب الموافقة على تجديد:

الاحالة على الاستيداع للغرض المذكور اعلاه

المدة: ........................... ابتداء من: ................................ الى: ................................. 

 

توقيع المعني

 

 

 

الفرع الثالث: نموذج طلب إعادة الادماج

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة: .............

مديرية: ............

الجزائر في: ..............

طلب إعادة الإدماج

انا الممضى اسفله السيد (ة)،

الاسم: .........................................................اللقب: ...............................................

المولود بتاريخ: ............................................... ب: .................................................

رقم بطاقة التعريف: ......................................... الصادرة بتاريخ: ...................................

الوضعية العائلية: ...................................................................................................

تاريخ التوظيف: ....................................................................................................

الرتبة: .................................................الوظيفة: ...................................................

الدرجة: .............................................................................................................

المصلحة /المكتب: .................................................................................................

العنوان الكامل: .....................................................................................................

رقم الهاتف: ........................................................................................................

نوع الإحالة على الاستيداع: ............................................... المدة: ...............................

ابتداء من: ............................................تنتهي يوم: ..................................................

 

اطلب الموافقة على إعادة الإدماج بعد انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع إبتداءا من: .....................

توقيع المعني   

رأي المسؤول المباشر                رأي معالي الوزير/السيد المدير            رأي اللجنة المتساوية الأعضاء

 

المبحث الخامس: دراسة حالة عن طلب الاستيداع

المطلب الأول: عرض طلب الإحالة على الاستيداع

طلب الاستيداع الذي بين يدينا لسيدة برتبة متصرف اداري بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة جيجل عينت بتاريخ 01 أفريل 2010 ورقيت إلى الدرجة الثالثة (03) صنف 12 بتاريخ 01 اكتوبر 2016. قد قامت بطلب استيداع ثم طلب تجديد. فيما يلي نستعرض خصائص هذا الطلب:
1- طلب الاستيداع
موضوع طلب الإحالة على الاستيداع: طلب الإحالة على الاستيداع لتربية ابن يقل عمره عن خمس 05 سنوات
تاريخ تقديم الطلب: 17 سبتمبر 2018
تاريخ بداية تنفيذ الطلب: 01 أكتوبر 2018
مدة الطلب: ستة (06) أشهر
الوثائق المرفقة: شهادة عائلية.
2- طلب تجديد الإحالة على الاستيداع
  •  طلب التجديد الأول
موضوع طلب تجديد الإحالة على الاستيداع: من أجل تربية ابن يقل عمره عن خمس 05 سنوات
تاريخ بداية تنفيذ الطلب: 01 أكتوبر 2019
مدة الطلب: عام واحد
  • طلب التجديد الثاني
موضوع طلب تجديد الإحالة على الاستيداع: من أجل تربية ابن يقل عمره عن خمس 05 سنوات
تاريخ الطلب: 08 سبتمبر 2020
تاريخ بداية تنفيذ الطلب: 01 أكتوبر 2020
مدة الطلب: عام واحد
3- طلب إعادة الإدماج
موضوع طلب أعادة الادماج: طلب إعادة ادماج بعد طلب الإحالة على الاستيداع لتربية ابن يقل عمره عن خمس 05 سنوات
تاريخ تقديم الطلب: 24 فيفري 2020
تاريخ إعادة الادماج: 01 أفريل 2020.

المطلب الثاني: الوثائق الإدارية الخاصة بالحالة المدروسة

ملاحظة: تم حذف الأسماء والمعلومات الخاصة للخصوصية

جيجل في: ..............

السيدة:

الرتبة: متصرف إداري

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

إلى السيد/...............................

 

الموضوع: طلب الإحالة على الاستيداع

يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلب هذا والمتمثل في طلب الاستيداع لمدة 06 أشهر إبتداءا من تاريخ 01 أكتوبر 2018, وذلك طبقا للمادة 146 من القانون رقم 03-06, من أجل تربية أبنتي التي يقل عمرها عن 05 سنوات كما هو مبين في الشهادة العائلية المرفقة بهذا الطلب.

وفي انتظار قبول طلبي هذا تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.

 

المعنية                                      عميد الكلية                                      رئيس الجامعة

 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد الصديق بن يحيى

الرقم /ج.ص.ب.ي.ج/2018

قرار الاحالة على الاستيداع

من اجل تربية طفل يقل عمره عن 5 سنوات

إن مدير جامعة محمد الصديق بن يحيى _ جيجل

- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمـادي الثانية عـام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 146 منه؛

- وبمقتضى المرسوم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم؛

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري لموظفي وأعوان الإدارات المركزية، الولايات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛

- وبمقتضى المرسوم رقم 03-258 مؤرخ في 22/07/2003، المتضمن انشاء جامعة جيجل المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 12/362 المؤرخ في 08/10/2012,

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 مؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم؛

- بناء على القرار رقم المؤرخ في المتضمن تعيين السيدة/ في رتبة متصرف إبتداءا من 01/04/2009

- وبناء على القرار رقم المؤرخ في المتضمن ترسيم المعنية في رتبة متصرف إبتداءا من 01/04/2010

- وبناء على القرار رقم المؤرخ في المتضمن ترقية المعنية إلى الدرجة 03 الرقم الاستدلالي للصنف 12 إبتداءا من 01/10/2016

- وبناء على طلب الإحالة على الاستيداع المقدم من طرف المعنية بتاريخ17/09/2018

- وبناء على الوثائق الثبوتية ذات الصلة بسبب الإحالة على الاستيداع المقدمة من طرف المعنية؛

- وباقتراح من السيد / الأمين العام



يــقــــــــرر

المادة الأولى: تحال السيدة/ على الاستيداع من أجل تربية طفل يقل عمره عن 05 سنوات لفترة 06 أشهر إبتداءا من: 01/10/2018

المادة2: يكلف السيد/ المدير الفرعي للمستخدمين والتكوين بتنفيذ القرار



الجزائر في ...................................

 




الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد الصديق بن يحيى

الرقم /ج.ص.ب.ي.ج/2018

قرار تجديد الاحالة على الاستيداع

من اجل تربية طفل يقل عمره عن 5 سنوات

إن مدير جامعة محمد الصديق بن يحيى _ جيجل

- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمـادي الثانية عـام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 146 منه؛

- وبمقتضى المرسوم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم؛

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري لموظفي وأعوان الإدارات المركزية، الولايات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛

- وبمقتضى المرسوم رقم 03-258 مؤرخ في 22/07/2003، المتضمن انشاء جامعة جيجل المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 12/362 المؤرخ في 08/10/2012,

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 مؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم؛

- بناء على القرار رقم المؤرخ في المتضمن تجديد إحالة السيدة/ على الاستيداع لفترة ثانية مدتها سنة (01) واحدة إبتداءا من 01/10/2019



- وبناء على طلب تجديد الإحالة على الاستيداع المقدم من طرف المعنية بتاريخ08/09/2020

- وبناء على البطاقة العائلية للحالة المدنية المؤرخة في المقدمة من طرف المعنية؛

- وباقتراح من السيد / مدير جامعة محمد الصديق بن يحيى-جيجل



يــقــــــــرر

المادة الأولى: تجديد إحالة السيدة/ على الاستيداع من أجل تربية طفل يقل عمره عن 05 سنوات لفترة ثالثة مدتها عام واحد (01) إبتداءا من: 01/10/2020

المادة2: يكلف السيد/ المدير الفرعي للمستخدمين والتكوين بتنفيذ القرار



...................................الجزائر في 

 





الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد الصديق بن يحيى

الرقم /ج.ص.ب.ي.ج/2020

قرار إعادة الادماج بعد الاحالة على الاستيداع

إن مدير جامعة محمد الصديق بن يحيى _ جيجل

- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمـادي الثانية عـام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 146 منه؛

- وبمقتضى المرسوم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم؛

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري لموظفي وأعوان الإدارات المركزية، الولايات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛

- وبمقتضى المرسوم رقم 03-258 مؤرخ في 22/07/2003، المتضمن انشاء جامعة جيجل المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 12/362 المؤرخ في 08/10/2012,

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 مؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم؛

- بناء على قرا الادماج الجماعي رقم المؤرخ في المتضمن ادماج وترسيم وإعادة ترتيب السيدة/ في رتبة مساعد متصرف إبتداءا من 19/11/2016, وترتيبها في الدرجة 02 الرقم الاستدلالي

- وبناء على مستخرج من القرار رقم المؤرخ المتضمن ترقية المعنية إلى الدرجة 03 الرقم الاستدلالي للصنف 11 إبتداءا من 03/02/2017

- بناء على القرار رقم المؤرخ في المتضمن إحالة المعنية على الاستيداع إبتداءا من 01/10/2013

- وبناء على طلب إعادة الادماج المقدم من طرف المعنية بتاريخ 24/02/2020

- وباقتراح من السيد / مدير جامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل بالنيابة



يــقــــــــرر

المادة الأولى: يعاد ادماج السيدة بعد انتهاء فترة إحالتها على الاستيداع، في رتبتها الأصلية إبتداءا من: 01/04/2020

المادة2: يكلف السيد الأمين العام بتنفيذ ما جاء في هذا القرار



الجزائر في ...................................

الخاتمة

أصبحت للوظيفة العامة أهمية كبيرة، حيث استحوذت على اهتمام الباحثين في مجال القانون الإداري، وعن طريق جهاز الوظيفة العامة تقوم الدولة بتنفيذ سياستها وتحقيق أهدافها. وتنظيم وضعية الموظف اتجاه الإدارة لها أهمية بالغة لكل من الموظف من جهة والإدارة المستخدمة من جهة أخرى، أي هذه الوضعيات تعود بالفائدة الكبيرة على الموظف.
اهتم الأمر رقم 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بهذه الوضعيات من بين هذه الوضعيات الإحالة على الاستيداع التي تعتبر حالة يتوقف فيها الموظف عن أداء مهامه مؤقتا ويكون للإدارة الحق في إجراء تحقيقات حول الموظف المعني للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
من خلال دراستنا لوضعية الإحالة على الاستيداع للموظف العام في الجزائر تمكنا من معرفة الحالات والإجراءات والآثار التي أقرها المشرع وحددها للاستفادة من الوضعية.
google-playkhamsatmostaqltradent