مقدمة
عند وقوع جريمة ما يترتب عنها ضرر عام تنشأ عنه دعوى عمومية تستهدف توقيع العقاب على مقترف الجريمة. فالدعوة العمومية هي الوسيلة القانونية لحماية حقوق الجماعة، والى جانب الضرر العام يترتب ضرر خاص يصيب الشخص المتضرر فينشأ له حقا في أن يطالب المعتدي بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة فتنشأ إلى جانب الدعوى العمومية دعوى مدنية، الأصل فيها أن ترفع أمام القضاء المدني إلا أن طبيعتها الخاصة أي منشؤها الواحد وهو الجريمة يختص القضاء الجنائي بالنظر فيها استثناءا.
وعلى هذا الأساس ارتأينا طرح الإشكالية التالية: ما مفهوم الدعوى المدنية التبعية ؟ وكيف نظم المشرع الجزائي أحكامها ؟.
المبحث الأول: مفهوم الدعوى المدنية التبعية
الأصل أن الدعوى المدنية ينظر فيها أمام المحاكم المدنية، والدعوى الجزائية أمام المحاكم الجزائية، إلا أنه قد تقوم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض مصاحبة للدعوى العمومية، هنا يستوجب الأمر النظر في تعريف الدعوى المدنية التبعية وتحديد أطرافه(المطلب الأول)، كما ولابد من التعرف على موضوع هذه الدعوى باعتبارها تقدم بشأن تعويض عن ضرر لحق بشخص نتج عن جريمة جنائية(المطلب الثاني).
المطلب الأول: التعريف بالدعوى المدنية التبعية
تتصل الدعوى المدنية التبعية بالدعوى العمومية من حيث المصدر وهو الجريمة المرتكبة[1]كما سبق القول، وعليه كان من اللازم الخوض في تعريف هذه الدعوى )الفرع الأول(، فضلا عن تبيان أطراف هذه الأخيرة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: تعريف الدعوى المدنية التبعية
تعرف الدعوى المدنية التبعية بأنها مطالبة من لحقه ضرر من الجريمة، وهو المدعي المدني ومن المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعي المدني[2].الفرع الثاني: أطراف الدعوى المدنية التبعية
يشترط في دعوى الحق الشخصي حتى تكون تابعة لدعوى الحق العام أن تكون مرفوعة ضد المتهم، أما في حالة ما إذا أقيمت الدعوى المدنية على غير المتهم، فتكون غير تابعة للدعوى العمومية، وتستقل عن هذه الأخيرة من حيث القبول ومن حيث الاختصاص[3].
وفقا لما تم ذكره أعلاه فإن أطراف الدعوى المدنية التبعية تتمثل أولا في المدعي المدني بالحق الشخصي المتضرر من الجريمة أو ورثته، وثانيا في المدعى عليه الذي ألحق ضررا بالمضرور، وهذا الأخير إما يكون فاعلا أصليا أي متهما، إما يكون مسؤولا مدنيا عن حقوق المتهم، إما يكون الورثة وهو الاستثناء.
أولا: المدعي المدنيإن الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجزائي، لا تكون مقبولة إلا ممن أصابه ضرر من جراء جريمة، سواء كان هذا المضرور شخصا طبيعيا أو معنويا إذا ما توفر فيهم شرط وقوع الضرر وأهلية الإدعاء[4].
ثانيا: المدعى عليه
ترفع الدعوى المدنية التبعية على المتهم، لارتكابه جريمة سببت ضررا للمدعي، والمدعى عليه يمكن أن يكون فاعلا أصليا أو شريكا، ويكون كلا منهما ملزما بتعويض المضرور عن الضرر الذي لحقه من الجريمة، وقد يكون المدعى عليه مسؤول مدني أو ورثة المتهم إذا حصلت الوفاة أثناء سير الدعوى[5].
المطلب الثاني: موضوع الدعوى المدنية التبعية
موضوع الدعوى المدنية هو التعويض، وقد أشارت إلى ذلك المادة الثانية من الإجراءات الجزائية ويهدف التعويض إلى جبر الضرر المادي أو الجسماني أو الأدبي الناشئ عن الجريمة[6]، وهو ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من نفس القانون كما يلي: تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائرية.
وعليه فإن محكمة الجنايات لا تحكم في الدعوى المدنية التي لا يكون موضوعها تعويض عن ضرر ناتج عن الجريمة المعروضة عليها[7].
والتعويض في الدعوى المدنية التبعية يتخذ شكل تعويض نقدي أو تعويض عيني (الفرع الأول)، أو رد الشيء الذي فقده المتضرر من الجريمة)الفرع الثاني(، وكذلك الرسوم والمصاريف القضائية الفرع الثالث.
الفرع الأول: التعويض النقدي
يتمثل التعويض النقدي في المبلغ المالي، والذي يقصد به أداء مقابل من النقود على سبيل التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجريمة[8]سواء كانت جناية، جنحة أو مخالفة.
الفرع الثاني: التعويض العيني
ويقصد به إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة، كرد الأشياء المسروقة إلى المضرور إذا كان ذلك ممكنا، إذ أجازت المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية طلب رد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء.
ويمكن الحكم لفائدة المدعي المدني بالتعويض النقدي والتعويض العيني في نفس الوقت، إذا ضبط من الأشياء المسروقة جزء منها فقط، فيقضي بردها مع التعويض النقدي بما يعادل قيمة الجزء الباقي[9].
الفرع الثالث: المصاريف القضائية
يقصد بها المصاريف والرسوم التي تدفع إلى الخزينة العمومية في كل دعوى مقابل الفصل فيها، وتشمل نفقات الخبراء والمعاينات وسماع الشهود ورسوم الخزينة وغيرها من المصاريف التي تنفقها الجهات القضائية للسير في الدعوى العمومية[10].
والقاعدة العامة أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المتهم إذا حكم بإدانته، وهو ما أشارت إليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجزائية. على أنه في جميع الحالات تبقى الجهة القضائية هي صاحبة الاختصاص في تقرير تحميل المتهم أو المدعي المدني المصاريف القضائية، وهو ما أشارت إليه المادة 369 من قانون الإجراءات الجزائية[11].
المبحث الثاني: طرق مباشرة الدعوى المدنية التبعية
منح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري للمدعي المدني الإدعاء مدنيا أمام المحكمة الجزائية، حيث تنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها.
وهذا الادعاء يكون وفق طرق معينة، المتمثلة في اللجوء إلى القضاء الجزائي (المطلب الأول)، وكذلك اللجوء إلى القضاء المدني (المطلب الثاني).
المطلب الأول: حالة اللجوء إلى القضاء الجنائي
يحق للمتضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجزائية، وذلك باتخاذ صفة المدعي أمام قاضي التحقي( الفرع الأول)، أو عن طريق التدخل في الدعوى أمام القضاء الجنائي )الفرع الثاني(، فضلا عن أسلوب الإدعاء المباشر أمام المحكمة (الفرع الثالث).
الفرع الأول: الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق
الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق هو الطريق المنصوص عليه بالمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية وكذلك المادة 72 من نفس القانون، والتي تنص على أنه يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص.
ويجوز هذا الإدعاء في أي وقت أثناء سير التحقيق، وهذا حسب نص المادة 74 من قانون الإجراءات الجزائية.
ولكي يتحقق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق، يجب احترام الشروط التي تضمنتها المواد 72، 75، 76، 77، من قانون الإجراءات الجزائية.
- أن يكون المدعي المدني قد أصيب بضرر ناتج عن جناية أو جنحة وفقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية.
- يجب على المدعي المدني أن يدفع مصاريف الدعوى لدى كتابة ضبط المحكمة، وهذه المصاريف تحدد من طرف قاضي التحقيق، حسب نص المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية.
- على المدعي المدني أن يعين موطنا مختارا، في حالة ما إذا كان موطن إقامته خارج اختصاص قاضي التحقيق المدعى أمامه، حسب نص المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية.
- أن يكون القاضي مختصا إقليما حسب نص المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية، وإذا كان غير مختص فإنه يقوم بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية لقبول إدعائه، حسب نص المادة المادة77 من قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الثاني: التدخل أمام القضاء الجزائي
تنص على هذا الطريق لإقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي المواد 239 و240 و 241 و242 من قانون الإجراءات الجزائية.
يكون ذلك عن طريق التدخل أمام جهة الحكم، بشرط أن يكون ذلك قبل قفل باب المرافعة، وقبل إبداء النيابة العامة طلباتها، وأثناء الجلسة أو قبلها[12].
ويكون التدخل إما بموجب تصريح شفهي يدونه الكاتب في السجل، أو بتقديم مذكرات كتابية يؤشر عليها رئيس الجلسة، ويشير إليها الكاتب في محضر الجلسات[13]. مع احترام الشروط التالية:
- على المدعي المدني قبل الجلسة، أن يحدد تقرير يتضمن فيه وقائع وظروف الجريمة حسب تكييفها القانوني جناية أو جنحة.
- أن يرفع الإدعاء المدني قبل إبداء النيابة العامة طلباتها، وهذا ما ورد في المادة 242 من نفس القانون أعلاه.
- لا يجوز سماع شهادة من تدخل مدنيا في الجلسة أو قبلها.
- يجوز للنيابة العامة أو مدعي مدني أخر والمتهم، عدم قبول تدخل المدعي المدني.
الفرع الثالث: الإدعاء المباشر أمام المحكمة
وهي الطريقة المنصوص عليها في المادة 337 مكرر من ق إ ج و التي بموجبها يجوز للمتضرر من جريمة أن يكلف مباشرة المتهم للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم التالية:
ترك الأسرة - عدم تسليم طفل- انتهاك حرمة منزل - القذف - إصدار شيك بدون رصيد- و في جرائم أخرى ذات وصف جنحة إن حصل المتضرر منها على ترخيص من النيابة[14].
يمكن للمدعي المدني المتضرر من الجريمة مباشرة الدعوى أمام المحكمة بالادعاء المباشر، أي أن يقوم المدعي المدني برفع مطالبته بالتعويض أمام المحكمة مباشرة، وقد منحه القانون المطالبة بالتعويض أمام قضاء الحكم بأسلوبين واحد يعتبر أصلا فيخول بمقتضاه للمدعي المدني حق التقاضي أمامه مطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة بشرط الحصول عل تكليف المتهم عن طريق وكيل الجمهورية بالحضور أمام المحكمة في التاريخ المحدد أما الأسلوب الثاني فهو استثناء من الأصل يخول القانون المتضرر بالجريمة أن يلجأ مباشرة لجهة الحكم للقضاء له بتعويضه مدنيا من الأضرار التي تكون قد لحقته بسبب الجريمة لتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في أحوال يحددها القانون.
المطلب الثاني: حالة اللجوء إلى القضاء المدني
تنص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية.
وبالتالي إذا أقيمت الدعوى العمومية قبل إقامة الدعوى المدنية، أو أثناء النظر فيها، فإنه يجب على المحكمة المدنية إيقاف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية (الفرع الأول)، وذلك لوجود أسباب منطقية وعادلة ساهمت في تطور هذه النظرية وتبنيها من قبل المشرع (الفرع الثاني).
الفرع الأول: المقصود بقاعدة الجنائي يوقف المدني
تعتبر قاعدة الجنائي يوقف المدني من أولويات حجية الحكم الجنائي على الحكم المدني، بما أن الحكم الذي تصدره المحكمة الجزائية يقيد القاضي المدني، فمن المنطقي أن يرجئ الفصل في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية بحكم نهائي.
الفرع الثاني: مبررات وشروط قاعدة الجنائي يوقف المدني
إن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني قد وضعت لتفادي تناقض الأحكام الصادرة من القضائين[15]، إضافة لمبررات أخرى ساهمت في تطور قاعدة الجنائي يوقف المدني (أولا)، في حين أن تطبيق هذه القاعدة يكون باحترام شروط مهمة (ثانيا).
أولا: مبررات قاعدة الجنائي يوقف المدني
هناك بعض الضروريات دفعت بالمشرع إلى أن يقيد القاضي المدني بما تنتهي إليه المحاكم الجنائية على خلاف القواعد العامة.
- سيادة النظام الجنائي وتبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية.
- النظام العام
ثانيا: شروط قاعدة الجنائي يوقف المدني
لقاعدة الجنائي يوقف المدني شروطا معينة، هذه الشروط هي:
- أن يكون منشأ الدعويين المدنية والعمومية واحد وهو الجريمة وبعبارة أخرى أن تكون الدعوى المدنية ناتجة عن الواقعة المجرمة موضوع الدعوى العمومية[16].
- أن تحرك الدعوي العمومية تحريكا أو رفعا أمام القضاء الجنائي للتحقيق فيها والحكم عليها لأن إرجاء الدعوى المدنية يتطلب أن تكون الدعوى العمومية مقامة أمام القضاء الجنائي تطبيقا لحكم المادتين 67 و33 من قانون الإجراءات الجزائية.
- أن لا يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في موضوع الدعوى العمومية وهو الحكم الذي استأنف كل طرق الطعن العادية وغير العادية[17].
الخاتمة
في الأخير نخلص إلى أن قانون الإجراءات الجزائية اهتم بالدعوى المدنية التبعية وهي الدعوى الناشئة عن جريمة، هدفها تعويض الضرر الناتج عن هذه الجريمة، ذلك أن الجريمة ينتج عنها ضرر خاص يصيب الشخص المتضرر منها، وينشأ له حقا في أن يطالب المعتدي بالتعويض. فيجوز له إقامتها أمام المحكمة الجزائية بطريق التبعية للدعوى العمومية.
قائمة المراجع
الكتب- أوهايبية عبد الله ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، د ط، دار هومة، الجزائر، 2009.
- سليمان عبد المنعم، جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، ط1، المؤسسة الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع، 1997.
- على محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، د ط، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، بيروت، د س ن.
- حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997.
- حزيط محمد، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، د ط، دار هومة، الجزائر، د س ن.
- عبد العزيز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، د ط، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2002.
- إدوار غالي الذهبي، اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية، ط3، مكتبة غريب، دب ن، 1993.
- العيش فضيل، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي مع أخر التعديلات، د ط، د د ن، دس ن.
بوشليق كمال، اختصاص القاضي الجزائي في نظر الدعوى المدنية، نشر المحامي، منظمة المحامين، العدد 10، سطيف، الجزائر، 2009.
النصوص القانونية
أمر رقم 66- 155 مؤرخ في 18 يونيو 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 18-06، مؤرخ في 10 يونيو 2018، ج ر عدد 34، صادر بتاريخ 10 يونيو 2018.
التهميش
[1] بوشليق كمال، اختصاص القاضي الجزائي في نظر الدعوى المدنية، نشر المحامي، منظمة المحامين، العدد 10، سطيف، الجزائر، 2009، ص27.[2] عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، د ط، دار هومة، الجزائر، 2009، ص142.
[3] سليمان عبد المنعم، جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، ط1، المؤسسة الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع، 1997، ص300.
[4]على محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، د ط، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، بيروت، د س ن، ص125.
[5] حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997، ص333.
[6] حزيط محمد، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، د ط، دار هومة، الجزائر، د س ن، ص 139.
[7] عبد العزيز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، د ط، الديوان الوطني الأشغال التربوية، الجزائر، 2002، ص301.
[8] حزيط محمد، مرجع سابق، ص140.
[9] حزيط محمد، مرجع سابق، ص 140.
[10] مرجع نفسه، ص141.
[11] أنظر المادة 369 من أمر رقم 66- 155 مؤرخ في 18 يونيو 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 18-06، مؤرخ في 10 يونيو 2018، ج ر عدد 34، صادر بتاريخ 10 يونيو 2018.
[12] عبد الله أوهايبية، مرجع سابق، ص173.
[13] العيش فضيل، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي مع أخر التعديلات، د ط، د د ن، دس ن، ص 20.
[14] حزيط محمد، مرجع سابق، ص 151.
[15] إدوار غالي الذهبي، اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية، ط3، مكتبة غريب، دب ن، 1993، ص310.
[16] حزيط محمد، مرجع سابق، ص150.
[17] حزيط محمد، مرجع سابق، ص150.