recent
أخبار ساخنة

الدفوع القضائية

admin
الصفحة الرئيسية

الدفوع القضائية


 

مقدمة 

إن مركز المدعى عليه في الدعوى المدنية هو عادة مركز دفاعي، وليس مركزا هجوميا كما هو الحال بالنسبة إلى المدعي، ولا يتحول إلى مركز هجومي إلا في إطار الطلبات العارضة المقابلة، التي يمكن أن يقدمها أثناء إجراءات سير الدعوى المعروضة على المحكمة للفصل فيها.
وبناء على ما سبق ذكره، منح المشرع الجزائري المدعى عليه وسائل دفاعية قصد تفادي الحكم عليه أو تأخير الحكم بالقضية وهي منظمة في مواد من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، تتمثل في الدفوع الشكلية المبحث الأول، إضافة إلى الدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول المبحث الثاني.
ولأجل البحث في مضمون وأحكام هذه الدفوع المختلفة، يقتضي الأمر طرح الإشكال التالي:
ماهي أحكام الدفوع القضائية التي يجوز للمدعى عليه الدفع بها أثناء سير الدعوى المدنية؟
للإجابة عن هذا الإشكال القانوني تم تقسيم خطة البحث إلى:
المبحث الأول: النظام القانوني للدفوع الشكلية.
المبحث الثاني: النظام القانوني للدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول.

المبحث الأول: النظام القانوني للدفوع الشكلية 

تمتاز نظرية الدفوع الشكلية بأهمية بارزة في مؤلفات فقهاء القانون، نظرا لمكانتها العملية في مجال الخصومة القضائية.
فالدفوع الشكلية وسيلة إجرائية لاستعمال الحق في الدعوى، حيث تجيز للمدعى عليه الرد على دعوى المدعي، ويطعن في إجراءات الخصومة المقامة ضده.
تخضع الدفوع الشكلية لجملة من المبادئ والأحكام مند إبدائها إلى غاية الفصل فيها لضمان حسن سير العدالة وحماية مصالح المتقاضين.
بهدف الإحاطة بهذا النوع من الدفوع لابد من تبينان مفهوم الدفوع الشكلية، ومن ثم تبينان القواعد التي تحكم هذه الدفوع.

المطلب الأول: التعريف بالدفوع الشكلية

تتطلب دراسة موضوع الدفوع الشكلية الخوض في تعريفها القانوني، وذلك من الناحية الفقهية، فضلا عن تبيان التعريف القانوني الذي وسمه به المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية(الفرع الأول)، والتي تنقسم إلى عدة أنواع تضمنها كذلك القانون السابق الذكر(الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف الدفوع الشكلية وخصائصها

لتعريف الدفوع الشكلية يقتضي الأمر التطرق بداية لتعريفها الفقهي والقانوني(أولا)، فضلا عن تقديم أهم الخصائص التي تميزها عن غيرها من الدفوع(ثانيا).
أولا: تعريف الدفوع الشكلية
الدفع لغة من الفعل دفع، وكلمة الدفع لغة تحمل عدة معاني، الإزالة بالقوة فيقال دفع بالشيء دفعا، ودفع القول أي رده وأبطله[1].
وفقا لذلك فإن الدفوع الشكلية تعرف بأنها هي كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها[2]. وهذا ما جاء في نص المادة 49 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ثانيا: خصائص الدفوع الشكلية
انطلاقا من التعاريف المقدمة أعلاه نجد أن الدفوع الشكلية تتميز بأنها:
  1.  وسيلة دفاع بموجبها يرد الخصم على طلبات خصمه وينصب على شكل الدعوى وإجراءاتها، فهذا الدفع لا يوجه إلى أصل الحق المدعى به[3].
  2. إبداء الدفع الشكلي قبل التطرق للموضوع، وذلك في نص المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه يجب إبداء الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول وذلك تحت طائلة عدم القبول، وتعتبر هذه الخاصية قاعدة عامة متعارف عليها أمام القضاء.
  3. وجوب إبداء جميع وجوه وأسانيد الدفع الشكلي في دفعة واحدة، فإذا أبدى المدعى دفعا يتضمن بطلان عريضة الدعوى أو الاستئناف، يكون في هذه الحالة ملزما بذكر أسباب البطلان[4].
  4.  جواز ضم الدفوع الشكلية للموضوع.

المطلب الثاني: أنواع الدفوع الشكلية

قرر المشرع الجزائري منح المدعى عليه حق إبداء الدفوع الشكلية، والتي تكون في عدة جوانب، والتي يمكن تصنيفها إلى دفوع شكلية متعلقة بعدم الاختصاص (الفرع الأول)، دفوع بالإحالة (الفرع الثاني)، بالإضافة إلى دفوع متعلقة بإرجاء الفصل والبطلان (الفرع الثالث).

الفرع الأول: الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي

يعد الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي أول الدفوع الإجرائية التي يدفع بها المدعى عليه قبل التطرق إلى موضوع الدعوى، والأصل في قواعد الاختصاص الإقليمي هو عدم تعلقه بالنظام العام عكس الدفع بعدم الاختصاص النوعي، لأن هذه القواعد تتعلق بمصلحة الخصوم حيث روعي فيها تيسير سبل التقاضي على المتقاضين بجعل الاختصاص ينعقد في للمحكمة القريبة من موطن الخصوم[5].
يكون للمدعى عليه أن يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي في جميع مراحل إجراءات التحقيق والمحاكمة، وهذا الدفع ليس من النظام العام ولا يجوز للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه[6].
إذا قرر المدعى عليه أن يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي فإنه يجب عليه أن يسببه ويبين الجهة القضائية المختصة إقليميا في موضوع الدعوى المقامة ضده، وهنا المشرع سقط في خطأ جسيم وهو تحديد الاختصاص للقاضي وكأن القاضي لا يعرف القانون الجزائري، إذ المعروف تبصير القاضي بالقانون الأجنبي لا المحلي[7].

الفرع الثاني: الدفع بالإحالة

يعد الدفع بالإحالة دفع شكلي يهدف هو الأخر إلى منع المحكمة التي عرض عليها النزاع من الفصل فيه، وعليه لابد من إبدائه قبل إبداء أي دفاع في الموضوع[8].
إن الدفع بوحدة الموضوع أو الإحالة هو في الحقيقة عبارة عن وجود قضيتين لموضوع واحد مرفوعتين أمام جهتين قضائيتين مختصتين، ولما كان القانون لا يسمح بإقامة دعويين أمام محكمتين لموضوع واحد بين نفس الأطراف فإنه لحسن سير العدالة ولتفادي تعدد الإجراءات وتناقض الأحكام أجاز إحالة الدعوى الثانية أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الأولى[9].
وعليه فإن وحدة الموضوع حسب نص المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنشأ وتقوم عندما يكون النزاع حول الموضوع الواحد قد تم عرضه على جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس الجهة.
ويخضع الدفع بإحالة لمجموعة شروط لابد من توفرها هي كالأتي:
  1. أن تكون المحكمتان المحيلة والمحال إليها مختصتان بنظر الدعوى.
  2. وجود ارتباط بين الدعويين حيث أنه قد يقوم الارتباط بسبب وحدة الموضوع أو وحدة السبب، وبالتالي لا يشترط لقيامه أن يكون السبب أو الموضوع واحد في الدعويين.
  3. أن تكون الدعويين قائمتين بالفعل أمام المحكمتين، وكذا أن تكون المحكمتين تابعتين لجهة القضاء العادي.
  4. أن تكون المحكمتين من درجة واحدة[10].

الفرع الثالث: الدفوع المتعلقة بإرجاء الفصل والبطلان

يهدف الدفع بإرجاء الفصل لحماية المصالح، فقد أجاز المشرع لأحد الخصوم طلب وقف الخصومة طبقا لنص المادة 49 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية[11] بناء على إبداء الدفع بإرجاء الفصل إذا جدث طارئ يمس بمركزه القانوني أولا، أما إذا تبين له أن هناك مخالفة لقانون وعدم ترتيب الآثار القانونية فقد أجاز له الدفع بالبطلان ثانيا.
أولا: الدفوع المتعلقة بإرجاء الفصل في موضوع الدعوى
يقصد بهذا الدفع هو أنه إذا تحقق وجود نص قانوني يمنح الخصم حق طلب إرجاء الفصل في موضوع الدعوى، وثبت أن الخصم قد طلب هذا الإرجاء فإنه يجب على القاضي المعروضة عليه القضية للفصل في موضوع النزاع القائم بشأنها أن يستجيب لهذا الطلب ويقرر إرجاء الفصل إلى أجل معلوم، وإعطاء الخصم مهلة لإعداد دفاعه، أو تقديم طلباته[12].
أما ما يمكن أن يلاحظ على هذا النوع من الدفوع هو أن الدفع بإرجاء الفصل في موضوع النزاع لا يمكن التسليم هكذا بأنه يكون نوعا من الدفوع الشكلية، ذلك لأن التأجيل في ح ذاته لا علاقة له بموضوع النزاع ولا بالإجراءات الواجب مراعاتها لرفع الدعوى والسير فيها.
ثانيا: الدفع بالبطلان
يلحق بالعمل القانوني الذي لم يستوف الشروط الواجب توفرها لإنتاج الأثر القانونية البطلان، وللخوض أكثر في هذا الموضوع يقتضي الأمر تبيان تعريفه أ، وشروطه ب.
أ - تعريف الدفع بالبطلان
يقصد بالبطلان في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك الجزاء الذي يفرضه القانون على الإجراء المشوب بعيب في الشكل أو مخالفة قاعدة قانونية في الموضوع.
غير أن المشرع الجزائري قصد من خلال نص المادة 60 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزاء المترتب عن الإجراء المشوب بعيب في الشكل بمعنى العيب الإجرائي، وقد تقدم الدكتور أحمد هندي لتعريف على أنه هو وصف للعمل الإجرائي الذي لا يتطابق مع نموذجه القانوني ويؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون لو كان صحيحا[13].
ب -  شروط الدفع بالبطلان
أخضع المشرع الجزائري الدفع بالبطلان لمجموعة شروط هي كالأتي:
  1. لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا، إلا إذا نص القانون على ذلك، وعلى من تمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه.
  2. أن يتم تقديم الدفع ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا من طرف الخصم قبل أي دفاع في الموضوع لاحق للعمل المشوب بالبطلان دون إثارته وذلك حسب المادة61 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  3. يجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا من لمن تقرر البطلان لصالحه حسب نص المادة 63 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبحث الثاني: النظام القانوني للدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول

تعتبر الدفوع الموضوعية والدفع بعد القبول من بين الوسائل التي يستعملها الخصم لتفادي الحكم بما يدعيه خصمه، لكن رغم التداخل القائم بينهما من حيث الغاية إلا أن ما يميزهما هو النظام الإجرائي حيث يخضع كل منهما إلى نظام خاص به.
حيث تولى المشرع الجزائري تنظيم الدفوع الموضوعية في قانون الإجراءات القانونية (المطلب الأول)، فضلا عن تبينان كيفية إبداء الدفع بعدم القبول(المطلب الثاني).

المطلب الأول: الدفوع الموضوعية

تستوجب الدراسة الشاملة للدفوع الشكلية البحث في تعريف هذا النوع من الدفوع وذلك بتقديم تعريف دقيق له)الفرع الأول(، بالإضافة لتبيان الأحكام التي تطبق في حالة الدفع به(الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف الدفوع الموضوعية

تباينت التعاريف الفقهية المقدمة بخصوص الدفوع الموضوعية(أولا)، كما وأن المشرع لم يترك الأمر مبهم بحيث تولى تعريفها لنزع الغموض عنها(ثانيا).

أولا: التعريف الفقهي للدفوع الموضوعية
عرفها الأستاذ القاضي صادق حيدر على أنها: الدفوع التي تكون ذا صلة مباشرة بموضوع الإدعاء وتقدم إلى ذات الحق المدعى به كالدفع بانقضاء الحق بالوفاء، أو الإبراء أو سقوط الحق أو غيرها من الدفوع التي يترتب على قبولها رد الدعوى كلا أو جزء منها[14].

ثانيا: التعريف القانوني
تعرض المشرع الجزائري للدفوع الموضوعية في المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنها: الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم، ويمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
من خلال استقراء نص المادة أعلاه أن الدفوع الموضوعية هي وسيلة توجه مباشرة ضد الإدعاءات المتقدم بها طرف مدعي لإثبات عدم صحتها، أو أنها غير مؤسسة، أو أنها انقضت بأي سبب من أسباب انقضاء الحقوق[15].

الفرع الثاني: أحكام الدفوع الموضوعية

تمثل أحكام الدفوع الموضوعية جملة الخصائص التي أوردها المشرع الجزائري نذكر كالتالي:

أولا: الدفوع الموضوعية يمكن إثارتها أثناء أية مرحلة من مراحل سير الدعوى القضائية، سواء قبل أو بعد مناقشة موضوع الطلبات وإذا قام المدعى عليه وأثار الدفع الموضوعي وقبلته المحكمة فإن عليها أن تحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس[16].

ثانيا: توجه الدفوع الموضوعية إلى ذات الحق المدعى به بإنكار وجوده وانقضائه.

المطلب الثاني: الدفع بعدم القبول

باعتبار الدفع بعدم القبول إجراء قضائيا يخضع في تنظيمه للشروط الموضوعية والشكلية للعمل الإجرائي، إذ لا يمكن إثارة هذا الدفع ما لم تتوفر الشروط اللازمة لذلك، وفقا لذلك لابد بداية من التطرق لتعريف الدفع بعدم القبول (الفرع الأول)، ثم الخوض في أحكام هذا النوع من الدفوع (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف الدفع بعد القبول

لأجل تقديم تعريف دقيق واضح للدفع بعدم القبول يقتضي الأمر البحث في التعاريف الفقهية التي قدمت في هذا الخصوص(أولا)، فضلا عن التعريف القانوني له (ثانيا).

أولا: التعريف الفقهي للدفع بعدم القبول
عرف الدكتور أحمد هندي الدفع بعدم القبول على أنه دفع يوجه إلى الحق في رفع الدعوى أي إلى مكنة الحصول على حكم في الموضوع، فهو لا يوجه إلى شكل الخصومة أو موضوعها[17].

ثانيا: التعريف القانوني
المشرع الجزائري قد عرفه في المادة 67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: الدفع بعدم هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة أو انعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجية الشيء المقضي به، وذلك دون النظر في موضوع النزاع.

الفرع الثاني: أحكام الدفع بعدم القبول

للدفع بعدم القبول مجموعة من الأحكام لابد من مراعاتها عندما يكون الخصم بصدد الدفع بها، تتمثل في:

أولا : الدفع بعدم القبول يختلف عن الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية، فهو يرمي فقط إلى منع المحكمة من النظر في الدعوى.

ثانيا: يمكن تقديم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت فيها الدعوى ولو بعد تقديم الدفوع الموضوعية، وقد أقرت المادة 69 بأن للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه إذا كان من النظام العام.

ثالثا: الحكم بعدم القبول بمجرد النطق به يكون حائزا لحجية الشيء المقضي به، غير أنه يجوز الرجوع عن الحكم في حالة الطعن بالمعارضة أو الاعتراض خارج الخصومة أو التماس إعادة النظر.

الخاتمة

وخلاصة القول ما يمكن قوله بشأن الدفوع أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي : دفوع شكلية تهدف إلى إثبات عدم صحة الإجراءات المتعلقة بشروط قبول الدعوى، ودفوع موضوعية تهدف إلى عدم تمكين القاضي من الحكم للمدعي بما طلب، ودفع بعدم القبول يهدف إلى عدم قبول دعوى المدعي وهو دفع لا يوجه للحق المدعى به ولا إلى إجراءات خصومة.

قائمة المراجع

أولا: الكتب

1. أبو الوفا أحمد، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، منشأة المعارف، الإسكندرية، د س ن.

2. إبراهيمي محمد، الوجيز في الإجراءات المدنية، ج، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006.

3. حيدر صادق، شرح قانون المرافعات المدنية: دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، بغداد، 2011.

4. السيد الصاوي أحمد، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، د د ن، د ب ن، 2011.

5. صقر نبيل، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر، 2008.

6. عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية الجديد، د ط، دار هومة، الجزائر، 2018 .

7. عبد الله مسعودي، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ج6، دار هومة، الجزائر، 2018.

8. عوض أحمد الزغبي، أصول المحاكمات المدنية )التنظيم القضائي، الاختصاص، التقاضي، الأحكام وطرق الطعن(: دراسة مقارنة، ج1، ط2، وائل للنشر، الأردن، د س ن.

9. مسعود جبران، الرائد معجم لغوي عصري، المجلد الأول، ط6، دار العلم للملايين، لبنان، 1990.

10. هندي أحمد، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006.

ثانيا: النصوص القانونية

1. أمر رقم 75/58 مؤرخ في 26 سبتمبر1975، متضمن القانون المدني، ج ر عدد 37، صادر بتاريخ 30 سبتمبر 1975، معدل ومتمم.

2. قانون رقم 08/ 09 مؤرخ في 25 فيفري، متضمن القانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد 21، صادر تاريخ 23 أفريل 2008، معدل ومتمم.

الهوامش 

[1] مسعود جبران، الرائد معجم لغوي عصري، المجلد الأول، ط6، دار العلم للملايين، لبنان، 1990، ص673.

[2] عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية الجديد، د ط، دار هومة، الجزائر، 2018 ص90.

[3] أبو الوفا أحمد، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط8، منشأة المعارف، الإسكندرية، د س ن،ص12.

[4] الشواربي عبد الحميد، الدفوع المدنية: الإجرائية والموضوعية، منشأة المعارف، الإسكندرية، د س ن، ص12.

[5] عوض أحمد الزغبي، أصول المحاكمات المدنية )التنظيم القضائي، الاختصاص، التقاضي، الأحكام وطرق الطعن(: دراسة مقارنة، ج1، ط2، وائل للنشر، الأردن، د س ن، ص360.

[6] عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص91.

[7] عبد الله مسعودي، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ج6، دار هومة، الجزائر، 2018، ص29.

[8] إبراهيمي محمد، الوجيز في الإجراءات المدنية، ج، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006، ص65.

[9] عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص93.

[10] السيد الصاوي أحمد، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، د د ن، د ب ن، 2011 ، ص366.

[11] أنظر المادة 49 من قانون 08- 09، مرجع سابق.

[12] عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص98.

[13] هندي أحمد، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006، ص 258.

[14] حيدر صادق، شرح قانون المرافعات المدنية: دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، بغداد، 2011، ص ص 147، 148.

[15] صقر نبيل، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر، 2008، ص122.

[16] عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص89.

[17] هندي أحمد، مرجع سابق، ص238.
google-playkhamsatmostaqltradent