recent
أخبار ساخنة

بحث بعنوان وسائل الضبط الإداري

خطة البحث

مقدمة
المبحث الأول: الوسائل القانونية
        المطلب الأول: القرارات الإدارية التنظيمية
            الفرع الأول: تعريف لوائح الضبط الإداري
            الفرع الثاني: صور لوائح الضبط الإداري
        المطلب الثاني: القرارات الإدارية الفردية
            الفرع الأول: تعريف القرارات الإدارية الفردية
            الفرع الثاني: شروط إصدار القرارات الإدارية الفردية
المبحث الثاني: الوسائل المادية
        المطلب الأول: التنفيذ الجبري المباشر
            الفرع الأول: تعريف التنفيذ الجبري المباشر
            الفرع الثاني: مميزات التنفيذ الجبري المباشر
            الفرع الثالث: شروط التنفيذ الجبري المباشر
        المطلب الثاني: الإمكانات المادية والبشرية
            الفرع الأول: الإمكانات المادية
            الفرع الثاني: الإمكانات البشرية

الخاتمة
قائمة المراجع  

مقدمة

تتدخل هيئات الضبط الإداري العام والخاص في مجال النشاطات الخاصة من خلال الإجراءات القانونية والمادية، من أجل حماية وصيانة النظام العام بصفة وقائية، فتملك هذه الهيئات حق إصدار القرارات الإدارية التنظيمية والفردية بالإرادة المنفردة وملزمة للأفراد، كما يحق لها تنفيذها مباشرة وبالقوة في أوضاع معينة.
ولأجل الاطلاع على وسائل الضبط الإداري المختلفة، يستوجب الأمر منا الخوض في نوعين من هذه الوسائل، الأول متعلق بالوسائل القانونية التي تسعى الإدارة من خلال إصدارها إلى الحفاظ على النظام العام (المبحث الأول)، والثاني متعلق بالتنفيذ الإداري الجبري والوسائل المادية والبشرية (المبحث الثاني).
ووفقا لما سبق قوله، فإن الإشكال القانوني الذي يفرض نفسه في الطرح هو كالتالي:
فيما تتمثل وسائل الضبط الإداري المختلفة؟
وانطلاقا من ما تقدم فإنه تم تناول الموضوع من جانبين وفقا للتقسيم التالي:
المبحث الأول: الوسائل القانونية للضبط الإداري
المبحث الثاني: الوسائل المادية للضبط الإداري

المبحث الأول: الوسائل القانونية

يقصد بالوسائل القانونية طائفة الأعمال و القرارات التي تصدرها الإدارة بصفة عامة والتي تقصد من ورائها إحداث آثار قانونية معينة، سواء بإنشاء أو بتعديل، أو بإلغاء مركز قانوني[1].
وتنقسم هذه الوسائل إلى قرارات ضبطية إدارية عامة (المطلب الأول)، وكذا قرارات ضبطية إدارية فردية(المطلب الثاني).

المطلب الأول: القرارات الإدارية التنظيمية

تختص السلطة التنفيذية كأصل عام طبقا للمادة 122 من دستور 1996 والتي تقابلها المادة 139 من التعديل الدستوري لسنة 2020 بتنظيم ممارسة النشاط الفردي ووضع ضوابط التي تسمح بالتوفيق بين ممارسة الحريات المقررة للأفراد في الدستور، وبين ضرورة الحفاظ على النظام العام، في حين تسهر على تنفيذ ذلك السلطة التنفيذية وذلك بإصدار العديد من القرارات الإدارية في هذا الشأن.
وتسمى في الغالب باللوائح الإدارية (الفرع الأول)، والتي تتنوع وتختلف باختلاف المواضيع الواجب تنظيمها وضبطها (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف لوائح الضبط الإداري

يقصد بلوائح الضبط تلك القرارات الإدارية التنظيمية الصادرة عن الهيئات الإدارية المختصة في الدولة والمتعلقة بالمحافظة على النظام العام بمختلف عناصره[2].
في حين يمكن تعريفها على أنها أهم وسيلة من وسائل تدخل هيئات الضبط الإداري في مجال النشاطات الفردية، إذ تتضمن قواعد عامة موضوعية ومجردة تسعى الهيئة الإدارية من خلال إصدارها إلى تنظيم بعض أوجه النشاط الفردي بهدف حماية النظام العام في المجتمع بصفة وقائية[3].

الفرع الثاني: صور لوائح الضبط الإداري

تتخذ لوائح الضبط الإداري صور عديدة يمكن تلخيصها فيما يلي:
  • أولا: التنظيم
تختص سلطات الضبط الإداري من خلال هذه الوسيلة القانونية بتنظيم نشاط الأفراد بهدف حماية النظام و تتولى تحديد العقوبات على كل من يخالف أحكامها. والمثال على ذلك اللوائح المتضمنة تنظيم أماكن توقف السيارات، النقل داخل المدينة، أو تحديد أماكن بيع الخضر والفواكه...
تتميز هذه الصورة بأنها أقل خطورة على حريات الأفراد، وهذا الأمر يعود إلى أنه لا يمكن لهيئات الضبط وضع قيود من شأنها أن تعدم الحرية، طبقا لقاعدة الحرية هي الأصل والتقيد هو الاستثناء[4].
  • ثانيا: الإذن المسبق
قد تشترط الإدارة وطبقا لنصوص القانون أو التنظيم على الأفراد ترخيصا معينا إن هم أرادوا ممارسة حرية معينة أو القيام بعمل معين كما ولو أراد الأفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة مسيرة فمن حق الإدارة أن تفرض عليهم الحصول على رخصة قبل القيام بالنشاط[5]، ولقد وردت في قانون حماية البيئة[6] المؤرخ في 20 جويلية 2003 تحت رقم 03/10 أن المنشآت المصنفة تخضع للتراخيص حسب أهميتها ودرجة الضرر أو الخطر فقد يصدر الترخيص من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويسبق الترخيص تحقيق تباشره جهات معينة.
وكذلك ما تنص عليه المادة 3 من المرسوم التنفيذي 07/135 " تخضع التظاهرات الدينية إلى التصريح المسبق للوالي"[7].
  • ثالثا: الحظر
يقصد بالحظر تضمين لائحة الضبط أحكاما تمنع اتخاذ إجراء معين أو عن ممارسة نشاط معين بصفة مطلقة، وقد تحدد لائحة الضبط هذا الحظر من حيث الغرض و الزمان والمكان، ومن ثم فإن الحظر قد يكون كليا أو مطلقا أو جزئيا[8].
وكمثال على الحظر المطلق ما تنص عليه المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07/135 مؤرخ في 19 جوان 2007 المحدد لشروط و كيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين على أنه" يمكن الوالي منع كل تظاهرة تشكل خطرا على حفظ النظام العام ويشعر المنظمين بذلك".
أما بالنسبة للحظر النسبي يمكن لسلطات الضبط الإداري أن تمنع الشاحنات من استعمال المنبهات الصوتية أثناء المرور من بعض الأماكن الخاصة كالمدارس والمستشفيات، وهو ما جاء في نص المادة 31 من القانون 14/01 مؤرخ في 29 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور.
يعد أسلوب الحظر أو المنع من أشد أساليب تدخل السلطات الضبط الإداري خطورة على حقوق وحريات الأفراد[9]، وعليه أقر القضاء الإداري قاعدة مفادها أن المنع يجب أن يكون إجراء استثنائي ومؤقت[10].
ومن جهة أخرى فإن المنع يجب أن تقتضيه ضرورة تفضيل حماية النظام العام على حريات الأفراد وأن تعجز سلطات الضبط الإداري عن تحقيق ذلك بوسائل أخرى، وأن يقتصر على مكان معين أو وقت معين.

المطلب الثاني: القرارات الإدارية الفردية.

في هذا الشأن تتولى الإدارة إصدار قرارات فردية تعمل من خلالها على الحفاظ على النظام العام والتي تعنى بأفراد معينين أو تطبق على وقائع وحالات معينة.

الفرع الأول : تعريف القرارات الإدارية الفردية

يمنح القانون لسلطات الضبط الإداري إلى جانب لوائح الضبط إصدار قرارات إدارية فردية في شكل أوامر أو نواهي تطبق على فرد محدد بذاته أو مجموعة أفراد محددين بذواتهم، أو على حالات أو وقائع محددة بذاتها[11]، وعادة ما تصدر هذه القرارات الفردية تطبيقا وتنفيذا لنص تشريعي أو تنظيمي، بل أن تصدر مستقلة عنها بشرط أن لا تخالفها، وأن تكون فيها ضرورة ملحة للحفاظ على النظام العام[12].

الفرع الثاني: شروط إصدار القرارات الإدارية الفردية

قيد القضاء الإداري سلطات الضبط بإصدار القرارات الفردية بشروط هي:
  • أن تكون هناك ضرورة ملحة لإصدار قرار إداري فردي لحماية النظام العام قبل الإخلال به أو إعادة حفظه في حالة الإخلال به.
  • أن لا يكون هناك نص تشريعي يمنع إصدار الأوامر الفردية المستقلة[13].

المبحث الثاني: الوسائل المادية

تتسم القرارات الإدارية الضبطية بالطابع التنفيذي، بمعنى أنها واجبة النفاذ من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى الصبغة التنفيذية من خلال استصدار حكم من القضاء، ويقصد بها تلك القرارات الإدارية الضبطية الموجهة للأفراد والتي تتضمن الأمر بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ما[14].
كما وأنه يمكن الإشارة إلى أن وسائل إكراه الأفراد على الخضوع للقرارات الإدارية الضبطية تتباين من حيث المرتبة، حيث تنوعت ما بين التنفيذ الجبري من خلال تسخير القوة العامة أو الوسائل الإكراهية، وبين التصرف التلقائي الذي لا يحتاج إلى أكثر من تصرف مادي بسيط[15].

المطلب الأول: التنفيذ الجبري المباشر

القاعدة العامة أنه لا يمكن لجهة الإدارة تلجأ إلى أسلوب التنفيذ الإداري الجبري إلا في حالة تعنت وعدم استجابة الأفراد المخاطبين بالقرارات الإدارية الصادرة، ووفقا لذلك وجب التطرق لتعريف التنفيذ الجبري المباشر (الفرع الأول)، فضلا عن تبينان مميزات هذا الأسلوب (الفرع الثاني) كما وأن تطبيقه من قبل الإدارة يستوجب توفر شروط معينة (الفرع الثالث).

الفرع الأول: تعريف التنفيذ الجبري المباشر

يقصد بالتنفيذ الجبري المباشر ذلك الأسلوب الذي يسمح للسلطة الإدارية بتنفيذ قراراتها بنفسها دون الحاجة إلى إذن مسبق من القضاء، وذلك في حالة وجود نص صريح يسمح لها بذلك أو حالة الاستعجال[16].
ويرى الأستاذ ماجد راغب الحلو أن حق التنفيذ المباشر هو حق الإدارة في أن تنفذ قراراتها بنفسها دون التجاء إلى القضاء.

الفرع الثاني: مميزات التنفيذ الجبري المباشر

يعد حق التنفيذ المباشر من أهم مظاهر استخدام السلطة الإدارية لامتيازات السلطة العامة أخطرها على الحقوق والحريات العامة، ، إذ عن طريقه تستطيع الإدارة في حالة تعنت الأفراد وعدم استجابتهم لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة في مواجهتهم أن تحصل على ما لها من حقوق قبلهم مباشرة وبالقوة إذا لزم الأمر[17].
يمكن لهيئات الضبط الإداري أن تلجأ إلى تنفيذ قراراتها بطريقة مباشرة وجبرية أي باستعمال القوة دون الحاجة إلى إذن من القضاء[18].

الفرع الثالث: شروط التنفيذ الجبري المباشر

لتتمكن الإدارة من إصدار قرارات بشأن التنفيذ الجبري المباشر عليها التقيد ببعض الشروط أثناء ذلك، بحيث يتضح جليا أن هذا الإجراء يشكل كذلك خطرا على حقوق وحريات الأفراد، مما جعل القضاء الإداري يضع له حدود وضوابط بهدف تفادي أي تعسف من قبل سلطات الضبط الإداري، ومن ثم لا يمكن الأخذ بهذا الأسلوب الاستثنائي إلا في حالة:
  1. وجود نص صريح يسمح لسلطات الضبط الإداري باللجوء إلى التنفيذ المباشر الجبري[19].
  2. في حالة الاستعجال[20].
  3. أن يستهدف تحقيق المصلحة العامة، وذلك أن القانون لما منح الإدارة امتيازات السلطة العامة قد ألزمها بضرورة تحقيق المصلحة[21].
ومن أجل ضمان حرية الأفراد في مواجهة سلطات الضبط الإداري أثناء اللجوء إلى التنفيذ المباشر والجبري فإنه يقع على عاتق سلطات الضبط الإداري أثناء اللجوء إلى هذا الأسلوب التزامات عديدة لا يمكن لها مخالفتها نذكر منها:
  • أن تنصب عملية التنفيذ المباشر والجبري على قرارات مشروعة، مما يجعل تنفيذ القرارات غير المشروعة تنفيذا جبريا يشكل تعديا، وقد يتعلق الأمر بتنفيذ نص قانوني أو لائحي.
  • يجب أن لا تلجأ سلطات الضبط الإداري إلى التنفيذ الجبري إلا إذا صادفتها مقاومة ومعارضة من طرف المخاطبين بالإجراءات الضبطية، وبعد إنذارهم ومنحهم مدة معقولة قبل التدخل بالقوة[22].
  • يجب أن تقتصر عملية التنفيذ الجبري على الإجراءات الهادفة فقط إلى حماية النظام العام قبل اضطرابه أو إعادته في حالة اختلاله دون أن تتعدى ذلك[23].

المطلب الثاني:

وسائل تطبيق التنفيذ الجبري المباشر
تستعين السلطات الإدارية لتطبيق القرارات الصادرة عنها سواء تلك التي خضع لها الأفراد أو في حالة تعنتهم وعدم استجابتهم لتنفيذ القرار وسائل منها الإمكانات المادية (الفرع الأول)، فضلا عن الوسيلة البشرية ( الفرع الثاني).

الفرع الأول: الإمكانات المادية

ويقصد بها الإمكانات المادية المتاحة والتي تكون بحوزة الإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنات وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من ممارسة مهامها[24].

الفرع الثاني: الإمكانات البشرية

وتتمثل في طائفة الأشخاص من أعوان الضبط المكلفين بتنفيذ القوانين والتنظيمات كرجال الدرك والشرطة العامة، والشرطة البلدية[25].
ومن هؤلاء نذكر رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يأخذ صفة ضابط الشرطة القضائية، وهو ما جاء في نص المادة 92 من قانون البلدية.
كما وتنص المادة 116 من قانون الولاية عل أنه" يمكن الوالي، عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، أن يطلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدة على إقليم الولاية، عن طريق التسخير...".

الخاتمة

في الأخير ما يمكن الإشارة له أن الإدارة تستعمل وسائل عديدة ومختلفة، تسمح لها هذه الأخيرة بالضبط والحفاظ على النظام العام، لكن ذلك مقيد بضوابط وشروط لابد من مراعاتها وإلا أصبح ذلك تعسفا تتعدى به على حقوق وحريات الأفراد، لهذا قيدها القانون والقضاء الإداري بتلك الشروط حتى يخلق نوع من التوازن بين ضرورة الحفاظ على النظام العام من جهة، ومن جهة أخرى مراعاة حقوق وحريات الأفراد بما يضمن حسن سير المرفق العام.

قائمة المراجع

[1] عوابدي عمار، عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994، ص1003.
[2] محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر، 2005، ص37.
[3] محمد محمد عبده إمام، القانون الإداري وحماية الصحة العامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2007 ، ص289.
[4] عاشور سليمان شوايل، مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري في القانون الليبي والمقارن جنائيا وإداريا، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ، ص126.
[5] عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، ط5، دار جسور، الجزائر، 2019، ص 506.
[6] قانون رقم 03/10 مؤرخ في 20 جويلية 2003 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر عدد 43، صادر بتاريخ 20 جويلية 2003.
[7] مرسوم تنفيذي رقم 07/135 مؤرخ في 19 جوان 2007، المحدد لشروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين، ج ر عدد 33، صادر بتاريخ 20 ماي 2007.
[8] عمار بوضياف، مرجع سابق، ص505.
[9] عمار بوضياف، مرجع سابق، ص505.
[10] حسن محمد عواضة، المبادئ الأساسية للقانون الإداري: دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنان، 1997، ص79.
[11] محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص ص 34، 35.
[12] ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص408.
[13] عوابدي عمار، مرجع سابق، ص1000.
[14] بالجيلالي خالد، الوجيز في نظرية القرارات والعقود الإدارية، دار بلقيس، الجزائر، 2017، ص64.
[15] عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، ط3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007 ، ص14 .
[16] ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص529.
[17] خالد بالجيلالي، مرجع سابق، ص66.
[18] محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء عل قرارات الضبط الإداري، 2007، ص19.
[19] محمد محمد عبد إمام، مرجع سابق، ص292.
[20] مرجع نفسه.
[21] خالد بالجيلالي، مرجع سابق، ص65.
[22] عوابدي عمار، مرجع سابق، ص998.
[23] ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص530.
[24] عمار بوضياف، مرجع سابق، ص505.
[25] مرجع نفسه.

قائمة المراجع مرتبة

I. الكتب

1. بالجيلالي خالد، الوجيز في نظرية القرارات والعقود الإدارية، دار بلقيس، الجزائر، 2017.
2. بعلي محمد الصغير، القرارات الإدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر، 2005.
3. بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، ط5، دار جسور، الجزائر، 2019
4. حسن محمد عواضة، المبادئ الأساسية للقانون الإداري: دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنان، 1997
5. عاشور سليمان شوايل، مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري في القانون الليبي والمقارن جنائيا وإداريا، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
6. عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، ط3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007
7. عوابدي عمار، عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994، ص1003.
8. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008.
9. محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء عل قرارات الضبط الإداري، 2007.
10. محمد عبده إمام، القانون الإداري وحماية الصحة العامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007.

II. النصوص القانونية

  • دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996 صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96/438 مؤرخ في 7 ديسمبر 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996، ج ر عدد 76 صادر بتاريخ 8 ديسمبر 1996، معدل بأخر تعديل لسنة 2020 بموجب مرسوم رئاسي رقم 20/ 251 مؤرخ في 15 سبتمبر 2020 ، ج ر عدد 54 صادر بتاريخ 16 سبتمبر2020.
  • النصوص التشريعية
- قانون رقم 03/11 مؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر عدد 43، صادر بتاريخ 20جويلية 2003.
- قانون رقم 11/10 مؤرخ في 22 يونيو 2011 يتضمن قانون البلدية، ج ر عدد 37 صادر بتاريخ 3/ 7/ 2011.
- قانون رقم 12/07 مؤرخ في 21 فيفري 2012، يتعلق بقانون الولاية، ج ر عدد 12 صادر بتاريخ 29 فيفري 2012.
  • النصوص التنظيمية
- مرسوم تنفيذي رقم 07/ 135 مؤرخ في 19 جوان 2007، يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين، ج ر عدد 33، صادر بتاريخ 20 ماي 2007.
google-playkhamsatmostaqltradent